للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف إذا لم يكن فيهم مسلم، أو كان فيهم الذرية والنساء.

وإن لقي المسلمون مركبًا من العدو، فإن كانوا مقاتلة خاصة؛ جاز تغريقهم (١) ويختلف في تحريقهم بالنار.

وأرى أن يجوز إذا لم يقْدر عليهم بغير الحرق، وإن كان العدو الطالبين للمسلمين ولم يقدروا على صرفهم إلا بالنار؛ جاز قولًا واحدًا، وسواء كان مع العدو نساؤهم وذراريهم، أم لا.

وأرجو إذا كان معهم النفر اليسير (٢) من المسلمين أن يكون خفيفًا؛ لأن هذه ضرورة.

ويختلف إذا كان المسلمون الطالبين لهم، فدفعوا عن أنفسهم بالنار، هل يرمون بالنار، ويصيرون بمنزلة من لم يقدر عليه إلا بالنار؛ لأن فعل العدو ذلك ذبٌّ عن أنفسهم؟.

[فصل [هل يلقي المسلم نفسه في البحر]]

وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك في السفينة يحرقها العدو بالنار: لهم أن يطرحوا أنفسهم في البحر؛ لأنه إنما فَرَّ من الموت إلى الموت (٣).

وقاله ربيعة مرةً: فإن صبر؛ فهو أكرم، بن اقتحم؛ فقد عُوفي، ولا بأس به (٤).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٦، ٦٧.
(٢) قوله: (اليسير) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥١٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>