للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن القاسم أنه قال: لا تحرقوا بالنار، وإن كان فيهم المقاتلة خاصة (١). وقاله سحنون (٢).

وأظن ذلك لحديث أبي هريرة، قال: بعثنا رسول الله في بعث، فقال "إِنْ وَجَدْتُم فُلانا وَفُلانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ أَرَدْنَا الخروجَ: "إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وإنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ الله -عز وجل- إِنْ وَجَدْتموهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا" أخرجه البخاري (٣).

ومحمل الحديث: إذا وجدتموهما فصارا أسيرين، فأما إن امتنعوا ولم يقدر عليهم إلا بذلك؛ فلا بأس؛ ولأنهم قادرون عندما يرون النار أن يخرجوا، فلا يموتون بها

وإن كانوا في غار؛ كان الجواب في إحراقهم على ما تقدم إذا كانوا في حصن، فيجوز إذا كانوا مقاتلة خاصة، ويمنع إذا كان فيهم مسلمون، ويختلف إذا (٤) كان معهم النساء والذرية.

وأما التدخين، فيجوز إذا كانوا مقاتلة خاصة، وإن أدّى إلى قتلهم. وإن كان معهم أسارى دخن تدخينًا يرجى معه خروجهم من غير موت، فإن لم يخرجوا؛ تركوا (٥).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥١٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥١٣، والنوادر والزيادات: ٣/ ٦٦.
(٣) أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٩٨، في باب لا يعذب بعذاب الله، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٨٥٣).
(٤) قوله: (كانوا في. . . ويختلف إذا) ساقط من (ب).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>