للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد يعطي مالًا لمن (١) يشتريه من سيده

وقال مالك في العبد يوكل رجلًا يشتريه من سيده بمال يدفعه العبد إلى الموكل: إن (٢) البيع ماض والعبد لمن اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية (٣). وقال ابن القاسم: إلا أن يكون المشتري استثنى ماله (٤) فيكون البيع جائزًا والعبد (٥) لمن اشتراه (٦).

قال الشيخ -رحمه الله-: أما إذا لم يستثن ماله وكان (٧) الثمن عينًا فإنه يغرمه ثانية إن كان له مال، فإن لم يكن له مال بيع فيه، وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن، وإن كان الثمن عرضًا وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه كان للسيد أن يأخذه موسرًا كان أو معسرًا، وإن تغير سوقه أو تغير في (٨) نفسه قضي (٩) له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه، وإن كان السيد (١٠) موسرًا أخذت منه القيمة وإن كان معسرًا بيع فيها، وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في


(١) في (ر): (لرجل).
(٢) في (ف): (كان).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٧.
(٤) في (ر): (مال العبد).
(٥) قوله: (والعبد) ساقط من (ح) و (س)
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٦٢.
(٧) في (ر): (وإن كان).
(٨) قوله: (كان للسيد أن يأخذه. . . وإن تغير سوقه أو تغير في) ساقط من (ر) و (ح) و (س).
(٩) في (ر) و (ف): (مضى).
(١٠) قوله: (السيد) ساقط من (ف) و (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>