للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشهادة على الشهادة]

الشهادة على الشهادة (١) جائزة، إذا كان المنقول عنه مريضًا أو غائبًا أو ميتًا، وإن كان حاضرًا قادرًا على أدائها بنفسه (٢)، لم تنقل عنه لإمكان أن يكون تأخره لريبة، لو حضر ثبتت (٣) عليه (٤)، فيؤدي ذلك إلى البحث والكشف، ولأن قبول الشهادة من شهود الأصل أسلم وأحوط؛ لأن شهود الأصل يمكن منهم، السهو والغلط وتعمد الكذب، ويمكن مثل ذلك من الناقلين، فكان من حق المشهود عليه، أن يؤدي الشاهد الشهادة بنفسه؛ لأن تخوف ذلك منهم أخف من تخوفه من الفريقين. وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: ينقل عن النساء وإن كن حضورًا وذلك الشأن (٥).

واختلف في حد الغيبة وفي عدد الناقلين عنهم (٦)، وهل يدخل النساء في النقل؟ فقال ابن القاسم -في كتاب محمد-: إن كانت الشهادة في الحدود لم تنقل عنهم، إلا في الغيبة البعيدة، وأما اليومان والثلاثة فلا، ويجوز ذلك في غير الحدود (٧). وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاة، أو الستين ميلًا كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة، ولم يفرق بين أن تكون


(١) قوله: (الشهادة على الشهادة) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (بنفسه) ساقط من (ر).
(٣) في (ت): (تبينت).
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المنتقى: ٧/ ١٦٥، والذي فيه من رواية ابن حبيب عن مطرف.
(٦) قوله: (عنهم) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (فلا، ويجوز ذلك في غير الحدود) في (ر): (فلا يجوز ذلك إلا في غير الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>