للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في القذف وحده (١)، وكذلك الزاني البكر إذا حد ثم تاب، تجوز شهادته إلا في الزنا، وتجوز في القذف واللعان وكذلك المنبوذ، لا تجوز شهادته في شيء من وجوه (٢) الزنا، لا في قذف ولا في رؤية (٣)، وكذلك قال مالك (٤).

وتجوز شهادة السارق في كل شيء، إلا في السرقة، وكذلك قاتل العمد يعفى عنه ثم يحسن حالة، وكذلك الشارب يحد في سكره.

واختلف إذا تمادى على قوله، هل يكون كمبتدئ قذف فيعاد حده؟ وقد مضى ذلك في كتاب اللعان.


(١) انظر: الاستذكار: ٧/ ١٠٦، والمنقى: ٧/ ١٧٨ عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك.
(٢) قوله: (وجوه) ساقط من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٣٩، والذي في النوادر: قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون في القاذف إذا تاب فإن شهادته تجوز في كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان، وكذلك المنبوذ لا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنا، لا في قذف ولا غيره وإن كان عدلًا.
(٤) انظر: النوادر والزيادات في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>