للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمدينة، إذا رجع القاذف (١) عن قوله واستغفر قبلت شهادته (٢). وعن الشعبي وقتادة مثل ذلك (٣).

وأرى أن يجمع بين التوبة من القول (٤)، وصلاح الحال، لقول الله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [آل عمران: ٨٩] فشرط الفصلين جميعًا، والتوبة في الحقيقة النزوع عن القول الأول، أو الفعل إن كان فعلًا، وأن لا يعود إليه (٥)، فمن كان باقيًا على الذنب الذي أسقط (٦) الشهادة، لم يتب وإن تبين منه الصلاح، في وجه آخر وهو بمنزلة من علم منه، أنه لا يستنكف عن صنف من المعاصي، وهو في غيره على الخير والصلاح. ويستحيل أن يكون ذلك دليلًا على انتقاله (٧)، وهو مقر أنه مقيم عليه، يقول الذي كنت قلت حق، ثم لا يكتفي منه بالرجوع عن القول دون أن يتبين انتقال حالة؛ لأن من علمت منه معصية، لا تكون توبته فيما يتعلق بحق الناس من الشهادة، بأن يقول تبت دون أن يتبين حالة (٨). وقال ابن القاسم: إذا قبلت شهادته لم ترد في شيء من الأشياء (٩). وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجوز في كل شيء


(١) في (ت): (الشاهد).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا: ٢/ ٩٣٦، في باب شهادة القاذف والسارق والزاني، من كتاب الشهادات في صحيحه، قبل حديث رقم (٢٥٠٥).
(٣) ينظر التخريج السابق.
(٤) قوله: (من القول) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (إليه) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (أسقطت به).
(٧) في (ت)، (ف): (انتصاله).
(٨) قوله: (لأن من علمت. . . أن يتبين حالة) ساقط من (ر).
(٩) انظر: الاستذكار: ٧/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>