للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لورثت، وإن لم تتزوج حتى مُوِّت بالتعمير ورثت، وأكمل لها الصداق، وإن عُلم الموت والتزويج ولم يُدرَ أيّ ذلك كان قبل، لم ترث ولم يكمل الصداق.

[فصل [في ميراث المفقود]]

وقال مالك في المفقود: إذا بلغ من الزمان ما لا يُحيا إلى مثله قُسِّم ماله يوم يموت (١).

وإن مات له الآن (٢) ولدٌ وقفَ للمفقودِ ميراثه منه حتى ينظر ما يثبت من ذلك، وإن ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابن، وإن ثبت أن موت الابن كان قبل (٣) كان الموقوف (٤) مضافًا إلى مال الأب، وموروثًا عنه.

واختلف إذا مُوِّت بالتعمير، فقال مالك: لا ميراث للأب منه (٥) ويكون ميراث الابن لمن كان يرثه يوم مات سوى أبيه، وميراث الأب لمن يرثه يوم موته دون ولده (٦).

وحكى ابن شعبان قولًا آخرَ: أن ميراثَ الابنِ للأب، ويرثه الآن من كان يرث الأب بالتعمير. وقولًا ثالثًا: أنه إذا ورث الأب بالتعمير يوقف من ماله ميراث ولده الذي كان مات، ويكون الميراثان موقوفين حتى ينكشف من يرث منهما صاحبه.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢.
(٢) قوله: (الآن) زيادة من (ح).
(٣) زاد بعده في (ح): (المفقود).
(٤) قوله: (كان الموقوف) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (للأب منه) في (ب): (بينهما).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>