للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدخول فتزوجت أو لم تتزوج حتى مُوِّت بالتعمير، فقال مالك: إذا فرق بينهما (١) بعد أربع سنين تعطى جميع الصداق (٢)، وقال عبد الملك: تعطى نصف صداقها، وإن كانت قبضت الجميع لم ينزع منها (٣).

وهي بعد ذلك على ثلاثة أوجه: فإما أن يعلم حياته أو موته، أو لا يعلم له حياة أو موت، ومُوِّت بالتعمير.

فإن عُلِمت حياتُه بعد أن تزوجت ودخل بها الثاني: لم يكن لها إلا نصف الصداق على (٤) قول عبد الملك، فإن كانت قبضت الجميع ردت النصف، واختُلِف عن مالك إذا عُلِمت حياتُهُ فقال مرةً تردُّ النصفَ؛ لأنه طلاقٌ قبلَ الدخولِ، وقال مرةً: لا تردُّ شيئًا؛ لأنه طال أمرها ويتلوم له كما يتلوم للمعترض (٥).

والأول أحسن؛ لأنه طلاق قبل الدخول، وليس كالمعترض؛ لأنه استمتعبها وأخْلَقَ جهازَها، وإن علم أن موته كان في موضعٍ يئوب (٦) منه أكمل لها الصداق، فإن كان في موضع لا يئوب (٧) منه لم يكمل لها.

واختلف إذا لم يعلم له حياة ولا موت حتى مُوِّت بالتعمير، وقد دخل الثاني بها، فقال عبد الملك: يُكمَّلُ لها الصداقُ، وقال ابن دينار: لها النصفُ، ولا يكمل لها (٨)، وهو أقيس، ولو أكمل لها وجهل ما تقدم من الفراق أنه كان بعد وفاته


(١) قوله: (بينهما) ساقط من (ش ١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٥، والبيان والتحصيل: ٥/ ٥١، ٤٠٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٠.
(٤) قوله: (نصف الصداق على) في (ب): (نصفه إلا على).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٩ و ٢٥٠.
(٦) في (ب) و (ح): (تَرِثُ).
(٧) في (ب) و (ح): (تَرِثُ).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>