للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في المرأة تتزوج العبد (١) ثم تعطي لسيده (٢) مالًا على أن يعتق

وإذا تزوجت الحرة عبدًا، ثم أعطت لسيده مالًا على أن يعتقه -جاز، فإن لم تقل: "عني" كان الولاء للسيد، والزوجة على حالها، وإن قالت: "عني" كان الولاء لها.

واختلف في النكاح فقال ابن القاسم: يفسخ النكاح (٣) لأنها اشترته (٤).

وقال أشهب: لا يفسخ (٥). وهو أبين؛ لأنها لم تشتره، وإنما أعطت المال على إيقاع العتق وكذلك إذا كان العتق بغير مال، فإن قالت أعتقه ولم تقل عني ففعل كان الولاء له (٦) والنكاح ثابت، وإن سألته أن يعتقه عنها كان الولاء لها، وانفسخ النكاح على قول ابن القاسم؛ لأنها استوهبته على قوله، ولم يفسخ عند أشهب، وإن كان العتق عنها بغير أمرها كان الولاء لها (٧) والنكاح ثابت قولًا واحدًا.


(١) قوله: (العبد) سقط من (ف).
(٢) قوله: (لسيده) سقط من (ف).
(٣) قوله: (النكاح) زيادة في (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٦٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤١.
(٦) قوله: (له) سقط من (ف).
(٧) قوله: (له) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>