للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة (١) ويقوم عليه، ثم هو له بتلًا: لا ينبغي؛ لأنه لا يدري هل يسلم أم لا (٢) فإن لم يسلم ذهبت نفقته باطلًا، ثم أمضاه إذا فات وغلب المعروف (٣).

وأجاز ذلك ابتداءً في مختصر ابن عبد الحكم فإذا جاز ذلك فيمن ينفق ليكون له العوض ولا يدري هل يسلم أم لا -كان من دفع مالًا على ألا يأخذ عوضًا في الجواز أبين، بخلاف من باع عبدًا على أحد هذه الشروط، فإذا قارنت البيع جرت على أحكام البياعات الفاسدة، ويختلف على هذا إذا أعطى مالًا لمن يكاتب عبده فكاتبه، فقال ابن القاسم في المدونة: الكتابة غير (٤) جائزة، ولم ير عقد الكتابة فوتًا (٥) كالتدبير (٦)، وعلى قول أشهب يجوز ذلك، وعلى قول سحنون يوقف المال، فإذا أدى صح وإن عجز رده.


(١) في (ف): (أعوامًا سماها).
(٢) قوله: (أم لا) سقط من (ح).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٤٢٢.
(٤) قوله: (غير) سقط من (ف).
(٥) قوله: (فوتًا) سقط من (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>