للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الرجل يكبر وتكون عنده أم الولد أو الشابة]]

وقال مالك في الرجل يكون (١) له أم ولد فيكبر (٢) ويذهب ذلك منه ويتركها فلا شيء عليه، وقد كان رجال صالحون تكون عندهم الشابة فيخيرها في أن يحبسها أو يبيعها (٣). قال: وبلغني أن رجلًا من صالح الناس خير امرأته، قيل له: أفتستحسن هذا؟، قال: ما أحب أن أضيق على الناس (٤)، وإني لأراه حسنًا، قال: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها (٥). يريد: لحقه (٦) في الولد ما لم تكن حاملًا، أو في سن من لا تحمل لصغر أو كبر.

تم كتاب الإيلاء والحمد لله


(١) في (ش ١): (تكون).
(٢) في (ح) و (س): (فتكبر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٣، ٢٥٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٤.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: انظر: ١٨/ ١٥٢، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٤.
(٦) في (ش ١): (لحقها).

<<  <  ج: ص:  >  >>