للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد (١) والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه

عتق العبد عبده (٢) على ستة أوجه:

أحدها: أن يعتق بإذن سيده.

والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز.

والثالث: أن يعلم السيد بعتقه، فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى.

والرابع: ألا يعلم حتى يعتق العبد (٣) الأعلى.

والخامس: أن يعتق العبد عبده بعتق نفسه، فيقول: إن أُعْتِقْتُ أنا فأنتَ حرٌّ.

والسادس: أن يعتقه إلى أجل فلا يأتي ذلك الأجل حتى يعتق العبد المعتق.

فإن أعتق العبد عبده بإذن سيده أو بغير إذنه فأجاز السيد (٤) كان الولاء لسيده، ولم يرجع إلى العبد إن أعتق.

واختلف إذا علم السيد (٥) بعتقه فلم يُجز ولا يرد حتى أعتقه فقال في كتاب محمد: الولاء للعبد، وقال ابن الماجشون في المبسوطة: الولاء للسيد الأعلى (٦).


(١) قوله: (أو أم الولد) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (عبده) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (العبد) زيادة من (ح س).
(٤) في (ر): (ذلك).
(٥) في (ف): (سيده).
(٦) النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>