للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرف دينار جاز، وإن كان من عند أحدهما دراهم كثيرة وعروض كثيرة، ومن عند الآخر دنانير كثيرة وعروض (١) -لم يجز ذلك- كانت العروض التي مع الدنانير كثيرة أو قليلة- فإن كانت العروض كثيرة ومعها ذهب أقل من صرف دينار جاز.

فصل [فيمن صرف دينارًا وأخذ بالدراهم سلعة فوجد عيبًا]

وإذا كان البيع والصرف في دينار واحد، وأصاب عيبًا بالدينار أو بالدراهم أو بالعرض (٢) - انتقض جميع الصفقة، ولا يفترق ذلك إلا فيما يفيت العرض (٣)، فإن كان العيب بالدينار أو بالدراهم فات العرض بحوالة الأسواق، إلا أن يكون يسيرًا، فلا تفيته حوالة الأسواق، وإن كان العيب بالعرض لم تفته حوالة الأسواق، وإن كان العيب بالدينار (٤) أو بالدراهم؛ لأن الدراهم جل الصفقة، فإذا ردت من يده كانت عيبًا في بقية الصفقة، والعيب لا تفيته حوالة الأسواق (٥).

فإن اشترى ثوبًا بنصف دينار، فدفع دينارًا وأخذ من صاحب الثوب دراهم بالحضرة، ثم وجد عيبًا بالدينار، انتقض الصرف وبقي البيع (٦) الأول


(١) في (ت): (أو قليلة).
(٢) في (ت) و (ق ٤): (العروض).
(٣) في (ت): (العروض).
(٤) في (ت) و (ب): (بالدنانير).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٦.
(٦) قوله: (البيع) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>