للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخرص قبل الجداد لم يجزئه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها؛ كزكاة الفطر إذا أخرجها قبل طلوع الفجر. انتهى قوله. وقد قال مالك مرة: يترك الخارص لأصحاب الثمار لمكان ما يأكلون ويعرون (١)، وهذا مثل قول المغيرة: إنها لا تجب بالطيب، فلا يحسب عليهم ما خرج منها قبل اليبس بأكل أو بعارية (٢). وتكون فائدة الخرص على هذا خيفة أن يكتم منها بعد اليبس أو بعد الجذاذ؛ لقول الله سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، فالوقت الذي يجب فيه هو الوقت الذي يجب فيه إخراجه. قال: وجعل وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله (٣).

[فصل [في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته]]

وقال مالك فيمن مات عن زرع وأوصى بزكاته قال (٤): إن كان أخضر أنفذت وصيته في ثلثه (٥)، ولا تبدَّى على الوصايا؛ لأنها ليست بزكاة (٦)، ولا يضع ذلك الزكاة مما وصى به إذا كان في الموصى به خمسة أوسق، وإن لم يصر لكل مسكين إلا مدٌّ واحدٌ؛ لأنه إنما أبقاه على ملكه. ولا يضع ذلك الزكاة عن ورثته، فمن صار له في حظه ما تجب فيه الزكاة زكَّاه، ومن صار له دون ذلك


(١) انظر: التفريع: ١/ ١٦٢.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٠٥.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٠٥.
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٥) في (ت): (من الثلث).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>