للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن عليه شيء (١).

وإن أوصى زكاته بعد أن أفرك واستغنى عن الماء زكي على ملك الميت، وأخرجت الزكاة من رأس المال، ولا زكاة على الورثة، وإن صار لكل وارث من نصيبه خمسة أوسق (٢). وإن أوصى بذلك لمعينين وهو أخضر، وكانوا يسقونه ويلون عمله (٣)، زكي ذلك (٤) على أملاكهم، فمن صار له في نصيبه خمسة أوسق زكَّاه (٥). قال محمد: وكذلك النخل المحبسة على قوم بأعيانهم لا زكاة فيه إلا على من يصير له في حظه ما تجب فيه الزكاة؛ لأن المؤنة فيه عليهم كالوارث، ويلزم على هذا إذا صار له دون نصاب، وله مال سوى الحبس إذا أضاف إليه الحبس صار نصابًا (٦)، أن يزكي جميع ذلك (٧).

وعلى أحد (٨) القولين في المحبس عليه يموت بعد الإبار وقبل الطيب: أن لا شيء لورثته فيها. تُزكَّى هذه على ملك المحبس إذا كان في جميعها خمسة أوسق، وإن كان المحبس عليهم جماعة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٢.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٢.
(٣) في (م): (النظر).
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٣.
(٦) قوله: (صار نصابًا) ساقط من (م).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٧.
(٨) في (م): (هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>