للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مطرف وابن الماجشون (١): وهذا في مبتدأ حملها، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه؛ فلا تزول عنه (٢).

قال مالك: وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم, ولا توضع الجزية عنهم (٣).

[فصل [في مقدار ما يفرض من الجزية]]

وأما قدرها، فقال مالك في كتاب محمد: جزية الجماجم على ما فرض عمر - رضي الله عنه - على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعون درهما، ولا يزاد، وإن كثر يسرهم (٤).

واختلف هل ينقص الفقير، فقال محمد: روى أصبغ عن ابن القاسم، أنه قال: لا ينقص.

وأباه أصبغ إذا كان منهم من لا يحمل ذلك لإقلاله، قال: وكتب عمر - رضي الله عنه - أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم، ثم إن (٥) احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال (٦).

وقال (٧) ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ الجزية من الفقير (٨).


(١) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٩.
(٤) في (س): (وإن كثر بشرهم)، وانظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٧٩.
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ب).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٣.
(٧) في (ب): (وقاله).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>