للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحسنُ للحديث أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذا - رضي الله عنه - أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا. يريد: محتلمًا (١).

وأمر عمر - رضي الله عنه - بأربعة دنانير، فثبت أنّها تختلف باختلاف حالهم من الغنى والفقر. وإنَّما لم يَرَ مالك أَنْ يزاد على ما فعل عمر - رضي الله عنه -، أنَّه فرض مع الدنانير أرزاق المسلمين مُدَّين من الحنطة على كل نفس في الشهر، مع ثلاثة أقساط زيتٍ ممن كان بالشام (٢) والجزيرة.

وعلى من كان من أهل مصر إردب من حنطة في كلّ شهر، قال: ولا أدري كم من الوَدَك (٣) والعسل، وعليهم من الكسوة التي كان عمر يكسو النَّاس، وعليهم (٤) أن يضيفوا من مرَّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام.

وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا (٥) كلَّ شهر على كلّ رجل مع كسوة معروفة، ولا أدري كم كان قدرها، كان عمر يكسوها النَّاس، وأربعة دنانير يسدُّ به (٦) فيما كان عليهم من الطعام والإدام والكسوة والضيافة (٧).

فإن زيد اليوم عليهم من الذهب والورق ما بينهم وبين ما كان عليهم من سوى العين؛ لم يخرج فاعله من قضاء عمر.


(١) حسن، أخرجه أبو داود: ١/ ٤٩٤، في باب في زكاة السائمة، في كتاب الزكاة، برقم (١٥٧٦)، والترمذي: ٣/ ٢٠، في باب ما جاء في زكاة البقر، من كتاب الزكاة، برقم (٦٢٣)، وأخرجه النسائي: ٥/ ٢٥، في باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة، برقم (٢٤٥٠).
(٢) في (س): (بلاد الشام).
(٣) الودك: دَسَم اللحم ودُهنه. انظر: لسان العرب: ١٠/ ٥٠٩.
(٤) في (س): (وعلى).
(٥) في (ب): (خمسة أصوع)، انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٨.
(٦) قوله: (يسد به) في (ب): (نسوة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>