للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب محمد فيمن تصدق على ابن له بغنم فلا بأس أن يأكل من لحمها ويشرب من لبنها ويلبس من صوفها إذا أعطاه ولده ذلك، ويأكل من ثمرة الحائط، قال ابن القاسم: وكذلك الأم (١)، وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: أكره أن ينتفع بصدقته على ولد كانت أو أجنبي، ولا أحب أن ينتفع بشيء منها، وهذا أحسن لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ" (٢) ولم يفرق، ولأن كل ذلك أراد به وجه الله -عز وجل-، فلا يرجع في شيء منه، وله أن يشتري الهبة؛ لأن له أن يعتصرها بغير شراء فهو في الشراء أخف.

فصل [فيمن وهب شيئًا واشترط له شروطًا]

وقال ابن القاسم فيمن وهب نخلًا واشترط ثمرها عشر سنين، فإن النخل يسقى بماء الموهوب له- لم يصح؛ لأنه لا يدري هل يَسْلَمُ النخل إلى ذلك الأجل أم لا (٣)، ويجوز الهبة إذا كان السقي على ربها.

وقال محمد: ولو طلب أخذ النخل لم يكن ذلك له؛ لأنه قال: لك نخلي هبة بعد عشر سنين (٤).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٩.
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٢٥، في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته, من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٨٠)، ومسلم: ٣/ ١٢٣٩، في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٠)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٨٢، في باب اشتراء الصدقة والعود فيها، من كتاب الزكاة، برقم (٦٢٣).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>