للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد (١) جميع العطية إذا قال: كان قصدي تلك الدار.

وإن خلف مالًا حاضرًا ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيما علم خاصة (٢)، وإن كان جميع (٣) ماله حاضرًا وكان يرى أن قدره كذا فتبين أنه أكثر كان شريكًا بالزائد.

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك نصيبًا من داري، فليقر بما شاء مما يكون نصيبًا (٤).

وهذا صحيح على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد فإن أقر بما لا يشبه أن يهبه مثله لمثله (٥) لم يصدق ويعد نادمًا، فإن رجع إلى ما يشبه وإلا أعطاه الحاكم ما يشبه، وهذا مع دعوى المعطي النية (٦)؛ فإن لم تكن له نية أعطي ما يشبه أن يعطيه لمثله.

[فصل [في من قال: لكـ في مالي مائة دينار وليس في ماله وفاء]]

ومن قال: لك في مالي مائة دينار، فلم يكن في ماله وفاء سقط الزائد، وإن قال: لك في ذمتي مائة دينار. أُتبع بالباقي.


(١) قوله: (أن يرد) يقابله في (ق ٨): (رد).
(٢) قوله: (خاصة) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٨): (كل).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٩٧.
(٥) في (ق ٨) و (ق ٢): (لمثل هذا).
(٦) في (ق ٨): (البينة).

<<  <  ج: ص:  >  >>