للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك عشرة أقساط من دهن جلجلان. جاز وعليه عصره، فإن قال: أنا أعطيك (١) من غيره عشرة أقساط. لم يعجبني (٢).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجبر على عصره.

والأول أصوب؛ لأنه وهب دهنًا لا جلجلانًا ودفعه دهنًا من غيره على (٣) ثلاثة أوجه، فيجوز أن يعطيه مثل مكيلته (٤) على وجه القرض ليعصر ويستوفي ذلك (٥).

فإن ضاع (٦) قبل العصر أو بعد العصر وقبل الكيل رجع على الموهوب له، ويجوز أن يدفع ذلك على وجه البيع ليبقي (٧) له الجلجلان ليس أن يعصره ويستوفي؛ لأنها مناجزة من الآن، ولا يجوز ذلك (٨) على وجه المبايعة ليقبض (٩) ذلك بعد العصر.

ومن كان له على ميت دين فقال لورثته: وهبت ديني للميت. أو أسقطته عنه. اقتسم ذلك الدين الورثة على سهامهم، وإن قال: وهبت ديني (١٠) لكم.


(١) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (أعطيه).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٩٦.
(٣) في (ق ٨): (وهو على).
(٤) في (ق ٨): (بمثل كيله)، وفي (ف): (قبل مكيلته).
(٥) إلى هنا نهاية السقط من (ق ٩).
(٦) قوله: (فإن ضاع) يقابله في (ق ٩): (ذلك فإن ضاع ذلك).
(٧) في (ف): (ليفي).
(٨) قوله: (ولا يجوز ذلك) يقابله في (ق ٨) و (ق ٩): (ولا تجوز).
(٩) في (ق ٩): (ليقتضى).
(١٠) قوله: (للميت. أو: أسقطته عنه. اقتسم ذلك. . . وهبت ديني) ساقط من (ق ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>