للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلاق ولا بعتق؛ لأن القيام على المشهود عليه (١)، يصير حينئذ حق (٢) لله خاصة، وإذا عاد الحق لواحد لم يصح أن يقوم بهما، مع كون بعضهما يكذب بعضًا، وهذا مع تساوي العدالة، وإن كان بعضها أعدل قيم لله سبحانه بالأعدل، فإن صح (٣) صدق الزوج الأعدل، والزوجة والعبد يقولان لا علم عندنا، ولم يقوما بشيء قضي بالتي صدق (٤)، وإن صدق الأخرى قضي بالشهادتين، فيقضى بالأعدل لحق الله تعالى والأخرى بإقراره، وإن صدق الأعدل وهي التي شهدت بالطلاق، وقام العبد بشاهدي العتق، قضي بالعتق على القول أن بينة المدعي لا تكذب.

[فصل [في شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح هل تمضي شهادتهما أو لا؟]]

وإن شهد شاهد أن فلانًا ذبح فلانًا، وشهد (٥) آخر أنه أحرقه بالنار (٦)، والمشهود عليه منكر للشهادتين، فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم، وإن قاموا بإحداهما أقسموا معه واقتضوا (٧)، وسقطت شهادة الآخر، لاجتماع


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (حق) زيادة من (ف).
(٣) قوله: (صح) ساقط من (ف)، (ر).
(٤) قوله: (صدق) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (شهد) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (بالنار) زيادة من (ر).
(٧) في (ف): (واقتصوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>