للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في قسم الفيء والخمس والغنائم (١) وفيمن تصرف

ومن المدونة قال قال مالك (٢): الفيء (٣) والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام منه أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا علم لي بجزية الأرض، إلا أن عمر - رضي الله عنه - قد أقرها، ولم يقسمها بين الذين افتتحوها، ويسأل أهل العلم (٤) كيف كان الأمر فيها، فان وجد عالمًا يفتيه (٥)، وإلا اجتهد في ذلك (٦).

قال ابن القاسم: وأما الجماجم في خراجهم؛ فلم يبلغني عن مالكٍ فيهم شيء. وأرى أن يكونوا تبعًا للأرض، وإن كانوا عنوة أو صلحًا (٧).

فأجاز مالك أن يُعْطَى من الخمس والفيء لأقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه حلالٌ للأغنياء، ويوقف منه في بيت المال بخلاف الزكاة.

وتكلَّم في الأرض على ما فتحه عمر - رضي الله عنه - من أرض العراق وغيرها، ولم


(١) في (ق ٣): (المغانم).
(٢) في (ت): (مالك في الفيء).
(٣) الفيء هو: كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا قتال ومنه جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحا أو عنوة وما أخذ على المهادنة وما طرحته الريح من مراكب العدو وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من تجار أهل الذمة وغيرهم. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ١/ ٤٧٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥١٤، ولفظه فيها: "وكنت أرى أنه لو نزل بأحدٍ هذا سألَ أهلَ تلك البلدةِ وأهلَ العلمِ والأمانةِ، كيف كان الأمرُ. . .".
(٥) في (ق ٣): علمًا. وفي المدونة: "علمًا يشفيه". انظر: المدونة: ١/ ٥١٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥١٤.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>