(٢) في (ت): (مالك في الفيء). (٣) الفيء هو: كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا قتال ومنه جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحا أو عنوة وما أخذ على المهادنة وما طرحته الريح من مراكب العدو وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من تجار أهل الذمة وغيرهم. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ١/ ٤٧٧. (٤) انظر: المدونة: ١/ ٥١٤، ولفظه فيها: "وكنت أرى أنه لو نزل بأحدٍ هذا سألَ أهلَ تلك البلدةِ وأهلَ العلمِ والأمانةِ، كيف كان الأمرُ. . .". (٥) في (ق ٣): علمًا. وفي المدونة: "علمًا يشفيه". انظر: المدونة: ١/ ٥١٤. (٦) انظر: المدونة: ١/ ٥١٤. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٥١٤.