للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء]]

الزوجة في ضمان الصداق إذا طلقت (١) قبل البناء على ثلاثة أقسام:

فإن كان عينًا ضمنته مع عدم البينة. واختلف إذا علم ضياعه، فقال محمد: لا شيء (٢) عليها. وقال أصبغ: تضمنه قال: لأنها لو اتجرت (٣) فيه، فأصابت فيه مثله، لم يكن للزوج فيه شيء. والأول أحسن، ومحملها فيه على أنها لتجهز (٤) به حتى يعلم غير ذلك. وأيضًا فإنه ليس شأن النساء التجارة بمثل ذلك (٥).

وإن كان الصداق عرضًا، لم تصدق في تلفه. وإن كان مما (٦) لا يغاب عليه كالعبد أو الدابة (٧) - صدقت إن ادعت تلف ذلك، وكذلك إن ادعت موته في غير جماعة، ولم تصدق تلفه (٨) إن كانت (٩) في حضر، أو في سفر بين جماعة.

وإن كان الصداق عينًا فتجهزت (١٠) به وعلم ذلك، ثم ادعت ضياعه وقد طلقت، لم تصدق إلا أن يعلم ذلك، وإن ادعت تلفه وهي في العصمة (١١) صُدِّقَتْ، ولم يكن للزوج أن يكلفها غُرْمَهُ لتتجهز به (١٢).

قال عبد الملك في كتاب محمد (١٣): لأنه مالها، لا حق له فيه، فإذا قالت


(١) في (ش ١): (كان).
(٢) قوله: (لا شيء) ساقط من (ح).
(٣) في (ح): (تجرت).
(٤) في (ب): (لا تتجهز)، وفي (ت): (تتجهز).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٥.
(٦) في (ب) و (ت): (ما).
(٧) في (ش ١): (كعبد ودابة)، وفي (ح): (كعبد أو دابة).
(٨) قوله: (تلفه) زيادة من (ش ١).
(٩) في (ش ١): (كان).
(١٠) في (ب) و (ت) و (ح): (فتجهزت).
(١١) قوله: (وقد طلقت؛ لم تصدق إلا أن. . . العصمة) ساقط من (ح).
(١٢) في (ب) و (ت) و (ش ١): (لتجهز به).
(١٣) قوله: (كتاب محمد) ساقط من (ب)، وفي (ش ١): (كتاب ابن حبيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>