للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرق وحلفت- لم تضمن مالها (١). وإنما حلفها للتهمة (٢). وقال في المستخرجة: عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه (٣).

والأول أحسن، وأصل استمتاع الزوج بذلك (٤) مكارمة، فأبقى ذلك مرة على أصله مكارمة، ولم يكلفها (٥) الحلف، ورأى مرة أن ذلك صار بمرور (٦) العادة كالشرط. وإن اشترت ما يصلح لجهازها ثم طلقها، كان له نصفه، وليس لها أن تحبسه، وتدفع إليه نصيبه من العين، ولا له أن يدعه ويطالبها (٧) بنصف العين.

وإن اشترت بصداقها ما لا يصلحها- كانت مصيبته (٨) منها وعليها على (٩) قول مالك؛ إن لم تُطلق أن تتجهز بمثل ما قبضت، وإن اشترت به من الزوج شيئًا مما يصلح أن يكون جهازًا لها (١٠)، أو لا يصلح كالدار والعبد، كان هو الصداق، وكأنها تزوجت به، وإن طلق كان له نصفه. قال محمد: وإن كان فيه غبن عليها فهي وضيعة منها، وإن غبنته فهي زيادة منه لها (١١). يريد: وليس عليها أن تتجهز بمثل ذلك العين، إن لم يطلق إذا أخذت به منه دارًا أو عبدًا.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٥.
(٢) في (ب) و (ت): (للشبهة).
(٣) قوله: (بتلفه) ساقط من (ب) و (ح)، وانظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١١١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٦.
(٤) قوله: (بذلك) زيادة من (ش ١).
(٥) في (ح): (يكلفه).
(٦) في (ش ١): (صار المرور).
(٧) قوله: (وإن اشترت ما يصلح لجهازها. . . ويطالبها) بياض في (ش ١).
(٨) في (ح): (مصيبة).
(٩) في (ش ١): (وعلى).
(١٠) (قوله: (لها) زيادة من (ح).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>