للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١) [اختلاف الشهود في السرقة]

ومن المدونة قال: وإذا شهد شاهد أنه سرق كبشًا وآخر أنه سرق نعجة، لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة (٢).

واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس (٣) كبشًا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان (٤)، وقيل: تجمع ويقطع.

وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع، وهو كفعلين (٥).

قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة، والآخر أنه سرق بمصر، لم يقطع، قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز (٦).


(١) أورد هذا الفصل في (ق ٦): قبل الباب السابق.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٨.
(٣) في قوله: (أمس) يقابله في (ق ٧): (لي).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٧. المدونة: ٤/ ٥٣٨.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٨، النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٥٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>