للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّ الأب من الرَّضاعة (٢)، ولم يكن أفلح أخًا لأبي بكر.

وقال مالك في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل المدينة فاختلف النَّاس عليهم، فأما محمد بن المنكدر، وابن أبي خيثمة، ففارقوا نساءهم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك قديمًا، فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل الأب. وبالتَّحريم قال عليّ، وابن عباس، وطاووس، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبو حنيفة، وداود، وخالف في ذلك ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة.

وقال مالك (٣) في "الموطأ": كانت عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخواتها (٤)، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها (٥) (٦).

[فصل [في لبن الفحل]]

اللبنُ يكون للفحل بوجهين:

أحدُهما أن يكون ماؤه سببًا لوجود اللبن.

والثَّاني: أن يكون سببًا لكثرته، وإن كان موجودًا قبل وطئه.

ويصحُّ وقوع الحرمة بوجه ثالثٍ، وهو مباشرة مائه للولد وهو في البطن


= (١) قوله: (من الرَّضاعة له أخ من النسب. . . وله أخ من الرضاعة) بياض في (ش ١).
(٢) قوله: (والذي في حديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّ الأب من الرَّضاعة) ساقط من (ح) و (س).
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ح) و (س) و (ش ١): (أخيها).
(٥) في (ش ١): (أخواتها).
(٦) أخرجه مالك: ٢/ ٦٠٤، في باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع، برقم (١٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>