للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن قال: أحد عبديّ حر أو إحدى امرأتي طالق

وإذا قال (١): أحد (٢) عَبْدَيَّ (٣) حر أو إحدى امرأتي طالق، فإنه لا يخلو ذلك (٤) من ثلاثة أوجه، إما أن يقول ذلك ولا نية له في واحد بعينه، أو له نية في واحد وهو ذاكر لمن نواه، أو نسيه، فإن لم تكن له فيه (٥) نية كان فيها ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم في المدونة: إن قال: أحد عبدي حرٌّ كان بالخيار يعتق أيهما أحب (٦)، قال: وهو بمنزلة من قال: رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله (٧)، وإن قال: إحدى امرأتي طالق، طلقتا من غير خيار وفرق بين العتق والطلاق.

وفي مختصر ابن الجلاب: يعتق العبدان جميعًا من غير خيار ورد العتق إلى الطلاق (٨). وقال في كتاب محمد: يخير في الطلاق. وقال إسماعيل القاضي شبه ابن القاسم قول الرجل أحد عبدي حر بقوله أحدهما صدقة، فكأنه حين أنزله هذه المنزلة جعله عقدًا أوجبه على نفسه ليعتق به واحدًا إذا كان هذا من العقود


(١) قوله: (رجل) زيادة من (ر).
(٢) في (ف) و (ح): (إحدى).
(٣) في (ح): (عبيدي).
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ر)
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ر) و (ف) و (ق ١٠).
(٦) في (ح): (شاء).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٨.
(٨) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>