للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي يوجبها الرجل على نفسه يتقرب بها (١) إلى الله -عز وجل-، وقد سمعت أحمد بن المعذل ينحو هذا النحو: والطلاق لا يجري هذا المجرى، وإذا كان السيد أراد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن القاسم فكأنه أوجب على نفسه حرية يوقعها بعد ذلك الوقت في عبد (٢) من أولئك العبيد وهو مصدق أنه (٣) لم يرد ذلك المعنى، وأنه أراد الإيجاب في أحدهم من غير أن يكون المعنى الذي وصفنا، فينبغي أن يجري مجرى الطلاق وأن يعتقوا كلهم بالحكم؛ لأنه لما أشاع (٤) العتق فيهم ولم يكن واحد منهم أولى من الآخر كان كأنه أعتق سدسهم إن كانوا ستة، ويحكم عليه بعتق من (٥) بقي، فإن مات من قبل أن يبّين (٦) ما أراد، لم يجز أن يحكم بعتق جميعهم، ويقرع بينهم فيعتق (٧) سدسهم بالقيمة؛ لأنَّ في ذلك ضررًا على الورثة انتهى قوله.

قال الشيخ: ليس هذا معنى قول ابن القاسم ولو كان أوجب أن يوقع عتقًا فلم يوقعه (٨) حتى مات لم يعتق بعد موته منهم أحد لا في ثلث ولا من رأس المال.

وفي كتاب محمد: إذا مات أحد العبدين قبل أن يختار كان الآخر حرًّا فلو


(١) قوله: (يتقرب بها) يقابله في (ح): (ليتقرب).
(٢) قوله: (في عبد) ساقط من (ح)
(٣) في (ح): (وإن).
(٤) في (ح) و (ف) (شاع).
(٥) قوله: (بعتق من) يقابله في (ح): (فيما).
(٦) في (ر) و (ف): (يتبين).
(٧) في (ف) و (ح): (فأعتق).
(٨) في (ف): (يعتقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>