للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في عتق النصراني عبده المسلم والنصراني]

وإذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك (١)؛ لأنه حكم بين نصراني ومسلم فيجري على حكم الإسلام. فإن أعتق عبده النصراني ثم أسلم العبد، فإن أسلم بعد أن رجع النصراني عن عتقه ذلك واسترقه لم يلزمه ذلك العتق، وإن أسلم بعد أن حاز (٢) العبد نفسه لم يكن ذلك للسيد (٣)، فإن أسلم قبل أن يرجع عن العتق وقبل أن يحوز نفسه (٤) كان فيها قولان: هل يلزمه العتق أم لا؟

والقياس ألا شيء عليه؛ لأنه لو رجع عنه (٥) قبل إسلام العبد كان ذلك له ولم يؤخذ بما (٦) عقد له، وإسلام العبد لا يوجب عليه ذلك العقد، وكذلك إذا أسلم السيد وحده أو أسلم السيد ثم العبد، فإن كان ذلك الإسلام بعد أن رجع في العتق لم يلزمه، وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه (٧).

وإن كان بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يحوز العبد نفسه، كان على الخلاف المتقدم، وإن حلف بعتق عبده فحنث لم يلزمه عتقه، وسواء حنث قبل أن يسلم أو بعد؛ لأن عقود الكفر غير لازمة. وإذا أعتق النصراني ثم امتنع من


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤١.
(٢) في (ر) و (ف): (جاز).
(٣) في (ف): (السيد).
(٤) قوله: (نفسه) ساقط من (ح)
(٥) في (ر): (عليه).
(٦) في (ح) و (ف): (بما).
(٧) قوله: (وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه) ساقط من (ح)

<<  <  ج: ص:  >  >>