للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحساب أم ولد ويباع باقيها (١). وهذا القول أحسن لقول الله -عز وجل-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] فلم يخرج عنهم سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم، ولو كان للإمام أن يخرج الباقي (٢) عنهم لم يكن لذكر الخمس وجه.


(١) قوله: (ويباع باقيها) في (ر): (ولا يباع باقيها)، وانظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٦.
(٢) قوله: (الباقي) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>