للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إن مات قبل أن يدخل وقد سمى لها صداقًا في صحته (١)، فإن كانت رضيت به قبل أن يمرض، فذلك لها (٢) من رأس ماله (٣)، قليلًا كان أو كثيرًا.

[فصل [في أحكام نكاح التفويض]]

نكاح التفويض على ثلاثة أوجه:

جائزٌ: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزوج، أو عَقَدَ ولم يذكر الصداق، ولا أسقط (٤).

وفاسدٌ: وهو ما دخل فيه على رفع الخيار، وعلى أن ما فَرَضَ مَنْ فَوَّضَ إليه لزم قليلًا أو كثيرًا.

ومختلفٌ فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي من الناس، أو يقول: أتزوجك على حكمي، أو حكمك، أو حكم وليك، أو حكم فلان، فهذا يمنع ابتداءً، فإن نزل مضى عند مالك (٥). وقال سحنون (٦): قال غيره: يفسخ إذا لم يفت بالدخول (٧). وقال عبد الملك في كتاب محمد: يجوز على حكمه، ولا يجوز على حكمها، وإطلاق العقد يقتضي الفساد، إلا بمهر (٨)


(١) قوله: (في صحته) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (لها) زيادة من (ب) و (ح).
(٣) في (ش ١): (رأس المال).
(٤) في (ش ١): (أسقطه).
(٥) قوله: (عند مالك) يقابله في (ب): (عند ابن القاسم) وساقط من (ح)، وانظر: المدونة: ٢/ ١٦٧.
(٦) في (ب): (إسحاق).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٨.
(٨) قوله: (بمهر) غير مقروء في (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>