للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان (١) الحكم من زوج أو زوجة أو ولي؛ لأن مقتضى الحكم رفع الخيار، وذلك فاسد، إلا أن تكون العادة بقاء الخيار لمن يحكم عليه.

واختلف بعد القول إنه يمضي على ثلاثة أقوال: فذكر ابن حبيب عن ابن الحكم إليه، أو إليها، أو إلى أجنبي. وعن أشهب وعبد الملك مثل ذلك، إذا كان الأمر بيد الزوج أو بيد أجنبي، وإن كان الأمر (٢) بيدها لم يلزمها، وإن كان (٣) فرض صداق المثل.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن رضيت بما حكم أو رضي بما حكمت أو رضيا بما حكم فلان، وإلا فرق بينهما (٤). واتفقت هذه الأقوال إذا كان الأمر بيد غير الزوج ألا (٥) يلزم الزوج ما فرضت، ولا ما فرض فلان، وإنما الاختلاف: هل يعود الأمر إلى الزوج، أو لا يلزم من الصداق إلا ما تراضيا عليه؟ وليس القول بعودة ذلك إلى الزوج ببين؛ لأنه غير ما عقدا عليه، ولها أن تقول: لا أرضى بصداق المثل إن فرضه (٦) الزوج؛ لأني إنما تزوجت على حكمي، وحكمي كذا وكذا، فإن رضي، وإلا فارق.

وإن دخلا على حكم فلان فقالت: لا أرضى إلا بمن رضينا (٧) به، فقد يفرض في أكثر من ذلك. فأما إن دخلا على حكم فلان ففرض صداق المثل


(١) قوله: (الفساد، إلا بمهر كان) يقابله في (ش ١): (الفساد لأيّهم كان).
(٢) قوله: (الأمر) زيادة من (ش ١).
(٣) قوله: (كان) ساقط من (ش ١) و (ح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٢.
(٥) في (ح): (أو لا).
(٦) قوله: (ببين؛ لأنه. . . فرضه) غير واضح في (ش ١).
(٧) في (ش ١): (رضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>