للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتزوج المعتق إلى أجل فيكون ولدها عبدًا (١)، وينسب الجنين في غير موضع إليها فيقال (٢): يغرم عشر قيمة الأم فيجعل حكمه قبل أن يستهل على حكمها، والقيمة فيه لها، وعلى هذا يصح قولهم إذا ماتت الأم قبل أن يبين عنها (٣) أنه لا شيء فيه، وقياد القول (٤) أنهما شخصان تكون القيمة فيه وإن لم يبن.

وقال أشهب في كتاب محمد في جنين الذمية من العبد المسلم عشر دية أمه وترثها أمه وإخوته لأمه، قال محمد: وهذا غلط، ولا شيء للأم فيها، ولا شيء للنصراني، ولا للعبد (٥) من دية المسلمين وذلك لم يرثه سواهم من المسلمين فإن لم يكن أحد فبيت المال (٦).

[فصل [فيما إذا ماتت الأم بعد موت الجنين]]

وإذا طرح الجنين ميتًا، ثم ماتت الأم ورثت منه ولم يرثها، وإن استهل ثم مات قبلها ورثته وإن ماتت قبله ورثها، وإن بان عنها بعد موتها، واستهل ثم مات ورثها ثم ورثه (٧) ورثته سواها (٨) وإن لم يستهل وقضي (٩) فيه بالغرة على


(١) قوله: (والمدبرة تتزوج الحر أو. . . إلى أجل فيكون ولدها عبدًا) ساقط من (م).
(٢) في (م) و (ق ١): (فقال).
(٣) قوله: (يبين عنها) يقابله في (م): (يزايلها).
(٤) في (ق ٧): (قوله).
(٥) في (ق ٧): (للعبيد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٩.
(٧) في (ق ٢): (ورثها).
(٨) قوله: (ثم ورثه ورثته سواها) ساقط من (م).
(٩) في (ق ١): (وقضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>