للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة العروض]

ولا زكاة في عروض القنية، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم (١). ولا زكاة في ثمنهم حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. ولا زكاة في عروض التجارة قبل البيع، فإذا بيعت؛ زكَّى الثمن إذا حالَ عليه (٢) الحولُ، من يومِ ملكَ (٣) أصلَ المالِ التي اشْتُريت به تلك العروض.

قال مالك: الأمر عندنا، في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول- أنه لا زكاة عليه فيها (٤) حتى يبيعها (٥).

* واختلف إن هو زكاها قبل البيع، هل يجزئه ذلك أم لا؟

والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط، وهي:

أن يكون ملكه إياها بشراء لا بميراث، ولا بهبة، ولا صدقة.

وأن يكون ثمنها عينًا: ذهبًا، أو فضةً.


(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٢، في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٩٤)، ومسلم: ٢/ ٦٧٥، في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من كتاب الزكاة، برقم (٩٨٢)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٧٧، في باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة، برقم (٦١١).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (س) و (م).
(٣) قوله: (ملك) ساقط من (س).
(٤) قوله: (فيها) ساقط من (س).
(٥) انظر: التفريع: ١/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>