للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقد ثمنها (١) قبل بيعها.

وأن يعود الثمن عينًا: ذهبًا، أو فضةً.

فإن ورثها، أو وهبت له، أو تصدق عليه بها، أو استقرضها لم تنفع فيه نية التجارة، ولم يجب في ثمنها إن بيعت بعين زكاة؛ لأن الأصل في الزكاة، بالعين. فإن اشترى بعين، ثم باع بعين؛ زكى على الأصل الأول. وإذا كان أصل العرض ميراث، أو ما أشبه ذلك (٢)، ثم بِيعَ (٣) بعين- لم تجب فيه زكاةٌ؛ لأنه لا يردّه إلى أصل وجبت فيه الزكاة.

واختلف إذا اشتراه على عين عنده فلم ينقده حتى باع بربح، أو اشتراه بعَرْض كان عنده للقنية، أو بميراث، أو اشتراه بعين، فزكى عن قيمته قبل أن يبيعه. فقال مالك (٤) في كتاب محمد فيمن اشترى على عين عنده فلم ينقده حتى باع بربح: يُزكّي الربح على أصل المال، بمنزلة لو نقد. قال: ولو لم يكن عنده الثمن لكان الربح فائدة.

وقال مرة: حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة. وقال أيضًا: يستأنف به حولا من يوم باع تلك السلعة (٥).

فوجهُ الأول: أن المال كان (٦) سبب (٧) ذلك الربح، ويمكن أن يكون لو لم يكن عنده لم يشترها.


(١) قوله: (ثمنها) ساقط من (س).
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (م).
(٣) في (م): (لم يبع).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٤.
(٦) قوله: (كان) ساقط من (س).
(٧) في (م): (بسبب).

<<  <  ج: ص:  >  >>