للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثاني: أنه إنما يكون ربحُ المال منه بمنزلة الولادة إذا تجر فيه، وحرَّكه، وصار إلى غيره، ثم باع (١) ما أخذ (٢) بالعاوضة عنه، فإذا كان ذلك المال قائم العين لم يخرج من يده (٣)، عُلم أنه لم يربح فيه، وهذا هو القياس، وصار بمنزلة من اشترى على ذمته.

ووَجه القول (٤) أن حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة؛ لأنها سلعة اشتريت للتجارة، وربح المال منه بمنزلة الولادة، فوجب أن يكون حولُه من يوم مَلك تلك السلعة. ووجه القول الثالث: أنه يستأنف بالربح حولًا من يوم ربح؛ لأن حُكم الأرباح حكم الأصول التي كان عنها (٥) ذلك الربح، وأصل الربح في هذه المسألة سلعة، ولا زكاة في السلع، أو (٦) ذمة الذي اشترى عليها، ولا زكاة في الذمم.

وإذا لم تجب في الأصل زكاة كان الربح فائدة، وهذا القول هو أصل المذهب وعمدته.

وأما القول بزكاتها من يوم اشترى تلك السلعة فجُنوح إلى قول من قال إن العروض تزكى. ويختلف على هذا إذا اشترى سلعة بعين وهو فقير، ثم باع بربح، هل يكون حول الربح من يوم اشترى، أو من يوم صار إليه الربح؟ ومثله لو كان موسرًا، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل، ومن نيته أن ينقد فيها من


(١) في (س) و (م): (يبيع).
(٢) في (م): (ما أخذه به).
(٣) في (س): (لم ينقده)، وفي (م): (لم يبق عن يده).
(٤) في (م): (الأول).
(٥) قوله: (الأصول التي كان عنها) يقابله في (م): (الأموال التي كان عليها).
(٦) في (س): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>