للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة أموال العبيد، والمكاتبين, ومن أسلم من أهل الكفر؛ والصبيان والمجانين, والأسير, والمفقود]

وقال مالك في العبيد، والمكاتبين، وأمهات الأولاد: لا زكاة عليهم في ناضِّهم، ولا في حروثهم، ولا في ماشيتهم، وإن أعتقوا استانفوا حولًا بالعين والماشية من يوم العتق (١). ويختلف في الحرث، والثمار (٢). فعلى قول مالك إن أعتقوا قبل أن تطيب زكيت، وإن أعتقوا بعد أن طابت فلا زكاة (٣)، وقال المغيرة: لا تجب الزكاة إلا بالخرص.

فعلى هذا تجب فيها الزكاة إذا كان العتق قبل خرص الثمار على الناسي، وعلى قول ابن مسلمة، تجب عليهم الزكاة إذا كان العتق بعد الخرص وقبل اليبس.

وكذلك الكافر يُسْلِم، يستأنف الحول بالناض والماشية، ويزكي الحبوب والثمار، إذا أسلم قبل الطيب. ويختلف إذا أسلم بعد الطيب وقبل الخرص، أو قبل اليبس.

[فصل [في زكاة أموال الصبيان, والمجانين]]

وتزكى أموال الصبيان والمجانين, وهم في ذلك كالبالغ العاقل، وهو قول مالك (٤). فأما ماشيتهم وحروثهم، فتزكى؛ لأن النماء فيها موجود.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٨.
(٢) في (س): (ولا الثمار).
(٣) في (م): (لم يزكوا).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>