للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له، فالضائع من جميعهم، والباقي لجميعهم. والأول أشبه؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان وقت الأخذ منه فقيرًا؛ لم تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرين دينارًا؛ زكّاها (١) نصف دينار. ويتفق القولان ها هنا أن الضياع (٢) من جميعهم، والباقي لهم. وإن فرَّط في إخراج الزكاة بعد الحول، ضمِن زكاة (٣) ما ضاع؛ لأنه بالتفريط يصير في الذمة.


(١) في (س): (ها هنا).
(٢) في (م): (الضائع).
(٣) قوله: (زكاة) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>