للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له]

السهمان يجب لمن يتوجه عليه الخطاب بالجهاد، وذلك بسبعة شروط:

أن يكون ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، حرًا، مسلمًا، سالمًا من الزَّمَانة المانعة من القتال، وأن يكون خروجُه للجهاد لا لتجارة ولا بإجارة. ولا يُسهم لمن لم يحتلم ولم يطلق القتال.

واختُلفَ إذا راهق وأطاق القتال، قد قاتل أو لم يقاتل، وفي المرأة إذا قاتلتْ، وفي الأجير والتاجر والمريض.

ويُختلف في الزمن: كالأعمى والأقطع والأعرج والمقعد والأشلّ. ولا يسهم للمفلوج اليابس الشقّ (١)، ولا المجنون المطبق، ويسهم للأهوج العقل (٢).

قال في المدوّنة: لا يسهم للصبيان ولا للنساء ولا للعبيد وإن قاتلوا (٣). وقال مالك في كتاب محمد: يسهم لمن راهق، وبلغ مبلغ القتال إذا حضر القتال (٤).


(١) الفالج: رِيحٌ يأْخذ الإِنسان فيذهب بشقِّه , فالمفلوج من ذهب شقه. انظر: لسان العرب: ٢/ ٣٤٦، بتصرف.
(٢) الأهوج: هو الأحمق. انظر: لسان العرب: ٢/ ٣٩٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥١٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٧. والذي وقفت عليه من كلام مالك: "ويسهم لمن لم يبلغ الحلم من الفىء إن أطاق القتال وقاتل". وقال ابن حبيب بعده: "أحسن ما سمعت في ذلك أن من شهد العسكر من الغلمان الذين قد راهقوا وأنبتوا أو بلغوا خمس عشرة سنة فأنه يسهم لهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>