للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: لا يسهم له حتَّى يقاتل (١). وقال ابن حبيب: إذا أنبت وبلغ خمس عشرة سنة فسبيله سبيل الرجل، يسهم له قاتل أو لم يقاتل (٢).

وأرى أَنْ يسهم له إذا رُئيَ فيه قوة على القتال، وحضر الصفَّ، وأخذ أُهْبَة (٣) الحرب، وإن لم يقاتل.

وقال ابن حبيب في المرأة إن قاتلت كقتال الرجال؛ أُسهم لها (٤). وهذا أحسن.

وأرى أن يسهم لها إذا كان فيها شدةٌ، ونصبت للحرب، وإن لم تقاتل.

وأمَّا العبيد وأهل الذمَّة: فإن خرجوا من أرض الإسلام متلصصين فغنموا- كانت تلك الغنائم لهم، ولا يخمس ما ينوب الكافر.

واختُلفَ فيما ينوب العبد، فقال ابن القاسم: يخمَّس (٥). وقال سحنون: لا يخمَّس (٦). ورأى أنَّ الخطاب في الخمس إنما ورد فيمن خوطب بالجهاد. ويلزم على قوله ألا يخمس سهم الصبي والمرأة؛ لأنهما ممن لم يخاطب بالجهاد (٧).

وقال ابن القاسم في العتبيّة: إذا خرج حرٌ وعبدٌ متلصصين فَغَنمَا، خُمِّسَ ما أصابا، ثُمَّ يقسم ما بَقيَ بينهما (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٧.
(٣) أُهْبَةُ الحرْبِ عُدَّتُها. انظر لسان العرب: ١/ ٢١٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٨.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٩٩.
(٧) قوله: (فقال ابن القاسم: يخمَّس. . . يخاطب بالجهاد) ساقط من (ق ٣).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>