للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقاء فقد أفطر (١)، وقيل: لا يقع به فطر، ويستحب القضاء لإمكان أن يكون رجع شيء.

وهو أحسن، وهو الظاهر من قول ابن القاسم؛ لأنه لم يرَ ذلك في صوم الظهار قاطعًا للتتابع (٢)، وهذا هو الصواب، وغيره وهم، وإنما ورد القرآن بامتناع إدخال الطعام وليس أن يخرجه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إخبارًا عن الله سبحانه: ". . يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَحلي. ." (٣) الحديث.

[فصل الخلاف في وقوع الفطر بما يصل من العين]

واختلف في وقوع الفطر بما يصل من العين إلى الحلق فقال في المدونة: عليه القضاء (٤)، وقال أبو مصعب: لا قضاء عليه، وهذا راجع إلى ما تقدم من فلقة الحبة، بل هذا على أصل ابن حبيب أخف ليسارة ما يصل من ذلك الموضع.

والاكتحال جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل إلى حلقه، ويختلف فيه إذا كان يعلم من عادته أنه يصل، فمن أوقع به الفطر منع، ومن لم يوقع به الفطر منعه على وجه الاستحسان ليسلم من الخلاف.

وذكر أشهب عن مالك في مدونته قولين: الكراهة، والجواز (٥)، وقال:


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٧١.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧١.
(٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٠، في باب فضل الصوم من كتاب الصوم في صحيحه برقم (١٧٩٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤، ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>