للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن شكَّ هل طلق واحدة أو ثلاثًا؟ أو هل طلق أو لا؟ أو هل حلف بالطلاق، أو تيقن الحلف (١) وشكـ في الحنث، أو تيقن الحلف وشكـ بماذا حلف؟ (٢)

ومن المدونة قال مالك فيمن طلق زوجته ولم يدر هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا: فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٣).

وقال في كتاب ابن حبيب: يؤمر بالفراق من غير قضاء (٤)، فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها أمر ألا يرتجعها (٥) الآن، وألا يتزوجها إلا بعد زوج، لإمكان أن يكون الأول ثنتين (٦)، وقد أوقع بعد الطلاق الأول ثلاثًا. ويختلف في أمره في جميع ذلك هل هو على الوجوب أو يندب إلى ذلك من غير قضاء، ولا يختلف أنه يؤمر في أول مرة بالإمساك عن رجعتها ويتركها حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها بعد زوج إن أحب، فإن هو ارتجع أمر ألا يصيب؛ لأنه لا يدري حلالًا أو حرامًا، ويؤمر أن يوقع عليها طلقة أخرى، لإمكان أن يكون طلقة واحدة فتكون الرجعة صحيحة، فلا تحل لغيره من غير طلاق؛ لأن الأول إنما منع لإمكان أن يكون ثلاثًا، ليس على وجه القطع أنها ثلاثًا، وإذا


(١) قوله: (الحلف) ساقط من (ح) و (س).
(٢) فى (ح) و (س): (وضعت اللوحة ٦٩ / ب) مكان اللوحة (٧٠ / ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٦٧، عيون المجالس: ٣/ ١٢٤٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٩.
(٥) فى (ح) و (س): (ألا يراجعها).
(٦) فى (ح) و (س): (ثلاثًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>