للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جملة (١) من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -، وذكر حديث أسماء (٢)، فقيل: الوجه في استحباب اغتساله الثلاث (٣)، لئلا يتوقى غاسله ما يصيبه، فلا يبالغ في غسله لتحفظه منه.

[فصل أولياء الميت أولى بغسله]

والأولياء أولى بغسل الميت، وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه، وأما المرأة فأولى النساء بغسلها ابنتها، ثم ابنة الابن، ثم على مثل منازل الرجال لغسل الرجل. والزوجان أولى بغسل بعضهما بعضًا، والأصل في ذلك غسل أسماء لأبي بكر (٤)، وغسل علي لفاطمة (٥) رضوان الله عليهما (٦)، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا أَزْوَاجُهُ" (٧).


(١) في (ش): (وقال جماعة).
(٢) أخرجه مالك: ١/ ٢٢٣، في باب غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم (٥٢١) عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا.
(٣) قوله: (اغتساله الثلاث) يقابله في (ش): (غسله).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) صحيح، أخرجه الحاكم: ٣/ ١٧٩، في باب ذكر وفاة فاطمة - رضي الله عنها - والاختلاف في وقتها، من كتاب معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -، برقم (٤٧٦٩)، والبيهقي: ٣/ ٣٩٦، في باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت، من كتاب الجنائز، برقم (٦٤٥٢)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٣) وقال: (وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما). اهـ
(٦) قوله: (عليهما) زائدة في (ز).
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ٢١٣، في باب في ستر الميت عند غسله، من كتاب الجنائز، برقم (٣١٤١)، وأحمد: ٦/ ٢٦٧، في حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها -، من باقي مسند الأنصار، برقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>