للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويغسل الرجل (١) زوجته وإن كان عبدًا وهي حرة، وتغسله زوجته وإن كانت أمة وهو حر.

قال سحنون: وتغسل النصرانية زوجها المسلم بحضرة المسلمين، قال: ويقضى للرجل بغسل زوجته الحرة، إذا كان الزوج حرًا أو عبدًا وأذن له سيده.

ولا يقضى للمرأة بغسل زوجها على أوليائه، وقال محمد: يقضى لها، قال سحنون: ولا يقضى للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة (٢). ففرق بين القضاء له ولها مع وجود الأولياء؛ لأن غسل الرجل إلى أوليائه، فلا ينتزع (٣) ذلك منهم، وغسل المرأة إلى النساء دون (٤) أوليائها، فكان الزوج أحق منهن (٥)، فإن لم يكن للزوج ولي، أو كان وعجز عن الغسل، أو (٦) أحب أن يجعل ذلك إلى غيره، كانت الزوجة أحق (٧) وقضي لها بذلك (٨)، قولًا واحدًا، ولهذا قضي للزوج إذا كان عبدًا وأذن له سيده، وإن كانت الزوجة حرة؛ لأن القضاء بذلك على النساء ليس على الأولياء.

ولم يُقضَ للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة؛ لأن القضاء بذلك على وليها وهو السيد، وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليها، وليس بالبين، والزوج أحق منه، وأما قوله (٩): لا يقضى للزوجة إذا كان الزوج عبدًا، فصحيح على أصله إذا كان السيد رجلًا، أو كان للعبد أولياء، والسيد يقدم


= (٢٦٣٤٩)، والحاكم: ٣/ ٦١، في كتاب المغازي والسرايا، برقم (٤٣٩٨)، والبيهقي: ٣/ ٣٨٧، في باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، من كتاب الجنائز، برقم (٦٤١٣)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
(١) في (ش): (الزوج).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٠.
(٣) في (ش): (فلم تنتزع).
(٤) قوله: (دون) ساقط من (ب).
(٥) في (ر): (منهم).
(٦) في (ش): (و).
(٧) في (ش): (أحق منهن).
(٨) في (ر): (لها به)، وفي (ش): (لها).
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>