للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد (١): ولا يجرح من جرح عمه (٢)؛ لأنه يدفع عن نفسه عيب من هو وجهه ولسانه، وأجاز ذلك في ابن الأخ وابن العم (٣).

وأرى أن لا يجوز تجريحه لأحد هؤلاء، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وإن كانت الجرحة بالعداوة والهجران؛ لأن رد الشهادة وصمٌ على الشاهد في الجملة، وهو مما تدرك به الحمية، ولأن مضمون رد الشهادة، وإن كانت من ناحية العداوة، أنه يتهم أن يكون شهد بزور وباطل لأجل ما بينهما.

[فصل [في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء]]

وشهادة الرجل (٤) لابن أخيه ولعمه وابن عمه بالمال جائزة، ما لم يكن الشاهد في نفقة المشهود له، ولا تجوز فيما تجمعهم فيه الحمية والغضب (٥)، ولا فيما يدفع معرة أو يجتلب فيه شرفًا، وهم في هذا الوجه كالأخ.

وقال ابن القاسم -في كتاب الديات-: إذا أقر أنه قتل فلانًا خطأً، قال: إن كان الذي أقر له (٦) ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده، مثل الأخ والصديق لم يقبل قوله.

ورأى أنه مال كثير يشرف به، فلم تجز الشهادة لولد الأخ ولا لولد الصديق، فآباؤهم أحرى أن لا تجوز.


(١) في (ر): (ابن القاسم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٨.
(٤) قوله: (وشهادة الرجل) في (ر): أضمر الرجل فقال: وشهادته.
(٥) في (ر): (والعصبية).
(٦) قوله: (أقر له) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>