للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [فيمن مثَّل بزوجته]

وإذا مثل بزوجته (١)، فقال مالك في العتبية فيمن مثل بزوجته (٢): إنَّها تطلق عليه (٣). وقال في المبسوط: يفرق بينهما بطلقة مخافة أن يعود إليها بمثل ذلك، وذلك في المثلة البينة يأتيها متعمدًا مثل فقأ عين أو قطع يد أو أشباه ذلك، وقد يفرق بين الرجل وامرأته (٤) بما هو أيسر (٥) من هذا الضرر. وقال الشيخ - رضي الله عنه -: مثلة الزوج بزوجته بخلاف مثلته بعبده؛ لأن الزوج يُقْتَصُّ منه ولا يقتص من السيد، فإن رأى أن في القصاص زجرًا وردعًا عن المعاودة لم تطلق عليه، وإن كان رجلًا شريرًا يخاف أن يكون (٦) عندما اقتص (٧) منه أن ينتقم منها بداهية ويوقعها بها طلقت عليه.

فصل (٨) [فيمن فقأ عين زوجته أو عبده]

ومن العتبية قال سحنون: إذا فقأ الزوج عين زوجته أو السيد عين عبده ثم اختلفا قال الزوج أو السيد: كانت خطأ وإنما كنت مؤدبًا، وقالت الزوجة


(١) قوله: (وإذا مثل بزوجته) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (فيمن مثل بزوجته) ساقط من (ر)
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٧٠.
(٤) في (ح): (وزوجته).
(٥) في (ف): (أشد).
(٦) قوله: (أن يكون) ساقط من (ف).
(٧) في (ر): (اقتصت).
(٨) هذا الفصل بالكامل ساقط من (ر) وهذا الكلام مكرر في فصل سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>