للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن قتل عمدًا ثم قتله رجل (١) أو قطع بعض أعضائه خطأ أو عمدًا أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو (٢) عمدًا (٣) ومن قطع عضوًا من إنسان عمدًا ثم قتله رجل (٤) خطأ أو عمدًا (٥)

وإذا قتل رجل رجلًا عمدًا، ثم قتل القاتل خطأ أو عمدًا كان الأمر فيه إلى أولياء الأول، يأخذون الدية في الخطأ، ويقتلون قاتله إذا كان قتله عمدًا (٦).

وقال مالك عند محمد: إذا قتل خطأ لا شيء لأولياء الأول والدية لأوليائه (٧). والقول الأول أبين؛ لأن أولياء الأول استحقوا نفسه فكانوا أحق بما يكون (٨) عنها من دية أو قصاص، ولم يختلف أن لأولياء (٩) الأول أن يقتلوه دون أولياء الثاني، وأن لهم أن يعفوا عن دمه على مال يكون لهم، قال مالك: إلا أن يُرْضِيَ أولياء الثاني أولياء الأول فيكون لهم أن يقتصوا (١٠).


(١) زاد بعده في (ق ٧): (آخر).
(٢) قوله: (خطأ أو) ساقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو عمدًا) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (ثم قتله رجل) يقابله في (ق ٧): (ثم أتم عليه إنسان).
(٥) قوله: (ومن قطع عضوًا من إنسان عمدًا ثم قتله رجل خطأ أو عمدًا) ساقط من (ق ١).
(٦) في (ق ٢): (قتل عمد).
(٧) انظر المدونة (طبعة دار صادر): ١/ ١٢٩.
(٨) في (ف): (يملكون).
(٩) في (ق ١): (الأولياء).
(١٠) انظر المدونة: ٤/ ٥٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>