للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في ذلك الرضا (١)، فقال ابن القاسم: إذا بذلوا الدية لم يلزمهم قبولها، فإن أبوا سلم القاتل إليهم (٢). وقال ابن الماجشون في المبسوط: لولي الثاني أن يدفع الدية إلى أولياء الأول ويقتص هو لنفسه. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن أولياء الأول استحقوا دمه، وأخذ العوض عن ذلك مبايعة موقوفة على ما تراضوا عليه، وإن قطعت يد القاتل خطأ أو عمدًا كان عقلها للقاتل إذا قطعت خطأ، ويقتص في العمد (٣)، وإن قطع هو يد آخر خطأ (٤) تحمل عاقلته ديتها، وإن قطعها (٥) عمدًا لم يقتص منه.

وقال مالك: والقتل يأتي على ذلك كله، والقياس أن يقتص صاحب اليد من يده، وتبقى النفس لأولياء المقتول (٦).

واختلف إذا قطع يد رجل عمدًا، ئم قتل القاطع خطأ أو عمدًا فصالح أولياؤه في العمد على مال فقيل: لا شيء لمن قطعت يده؛ لأن الدية إنما أخذت عن النفس.

وقال محمد: إن أخذوا الدية في الخطأ أو العمد فللمقطوعة يده حقه من ذلك. والقول الأول أبين؛ لأن الدية عن النفس كما قال ولم تؤخذ عن اليد، قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قطع يد رجل من المنكب فعدى رجل على القاطع فقطع كفه: أنه يقال لمن قطع من المنكب إن شئت اقتصصت من قاطع.


(١) في (ق ٢): (أيضا).
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٦٥٥.
(٣) قوله: (ويقتص في العمد) يقابله في (ق ١): (والقصاص إذا قطعت عمدا).
(٤) قوله: (خطأ) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ١): (قطعه).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>