للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاطعك ولم تقتص منه إلا من المنكب فقط ولا شيء على قاطعك، وإن شئت فاقطع قاطعك من منكبه فقط لا يكون لك غيره وتخلي (١) بينه وبين من قطع كفه فيقتص (٢) لنفسه (٣).

قال محمد: بل يكون المقطوع الأول من المنكب أحق بقطع كف القاطع الآخر، ثم يقطع ما بقي من حقه من منكب قاطعه.

قال الشيخ -رحمه الله-: (٤) وقول محمد في هذا أحسن؛ لأن الأول استحق جميع ذلك العضو.


(١) زاد بعده في (ق ١): (قاطعه).
(٢) زاد بعده في (ق ٧): (منه).
(٣) انظر البيان والتحصيل: ١٦/ ١٨٥.
(٤) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ق ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>