للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن نذر المشي إلى مكة هل يأتي به متفرقًا، وإذا ركب بعض الطريق عن عجز أو اختيار، أو كان (١) الناذر شيخًا كبيرًا أو مريضًا أو امرأة

ومن نذر أن يمشي (٢) إلى مكة؛ جاز له أن يأتي به متفرقًا إذا كان يحج من عامه.

قال مالك في كتاب محمد: إذا مشى من الأسكندرية، فلما بلغ مصر أقام شهرًا، ثم مشى فلما بلغ المدينة أقام شهرًا، ثم خرج بها عمرته ماشيًا حتى قدم مكة فطاف وسعى؛ فقد فرغ منه (٣) (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وكذلك لو مشى في حج، وكان نذر مشي عام بعينه (٥)، فمشى شهرًا ثم أقام ثم مشى ثم حج من عامه، أو كان النذر مضمونًا ليس في عام بعينه فمشى شهرًا، ثم أقام حولًا، ثم مشى شهرًا، ثم أقام حولًا، ثم مشى شهرًا (٦) حتى بلغ مكة فحج (٧)؛ أجزأه على قول مالك وابن القاسم في


(١) في (ب): (وإذا كان).
(٢) في (ب): (المشي).
(٣) قوله: (منه) في (ق ٥): (مشيه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤١٧، من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب قطع الشجرة بلفظ: وسئل عن الرجل يجب عليه المشي إلى الإسكندرية فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد المشي فيقيم بالفسطاط شهرًا ثم يريد المشي بعد ذلك، قال: نعم لا بأس بذلك.
(٥) في (ب) زيادة: (فطاف).
(٦) قوله: (ثم مشى شهرًا) زيادة من (ق ٥).
(٧) قوله: (فحج) يقابله في (ق ٥): (الحج).

<<  <  ج: ص:  >  >>